الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
يتم التوظي ف والترقية في سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات من بين المترشحين الحائزين شهادات ومؤهلات في أحد التخصصات الآتية :
- علوم المالية والمحاسبة،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم التجارية،
- علوم التسيير،
- التخطيط والإحصائيات. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات الم ذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.