مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 58
يعين مسؤولو الصناديق بالخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية من بين : 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.