مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 53
يعين المحافظون المراقبون رؤساء مهمة التأمينات من بين :
- الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم للخزينة والمحاسب ة والتأمينات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
- المفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .