الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة و الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية، على الخصوص بما ياتي :
- السهر على تنفيذ برنامج التحقيق والرقابة الذي عهد لفرقته،
- إرشاد الأعوان الموضوعين تحت سلطته وتوجيههم وتنشيطهم ومساعدتهم ومتابعتهم،
- إعداد تقرير عند نهاية التحقيق وإبداء الرأي حول تسيير المراقبة،
- المشاركة في تصور مخططات تدخل مهام التحقيق،
- توجيه وإرشاد مسيري المراكز المحاسبية في ممارسة صلاحياتهم،
- المساهمة في إعداد التقرير السنوي للتحقيق والرقابة الخاص بالمصلحة.