الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
يوظف بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغ ل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تن ظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.