الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
يوظف بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغ ل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تن ظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
القسم الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 43 : يدمج بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات :
1 ) أعوان المعاينة شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م )2 بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة المرسمون والمتربصون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسب ة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
- أعوان المكتب والمساعدون المحاسبون الإداريون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.