مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 31
يدمج بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون. )2 بناء على طلبهم، الملحقون الرئيسيون للإدارة والمحاسبون الإداريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخ زينة والمحاسبة والتأمينات.