الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد الإقتصاد الجم ركي والجبائي أو بمعهد تمويل التنمية أو لدى أي مؤسسة تك وين عمومية أخرى مؤهلة. )2 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة ت كوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتش ون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )4 على سبيل الاختيار، وب عد التس جيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المن اصب المطلوب شغلها، المفتشون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.