مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الأول — سلك المفتشين › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، مفت شو الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التع ليم العالي أوشهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.