مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات، مراقبو الخزين ة والمحاسبة والتأمينات المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.