الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 18
يكلف مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- وضع وكالات التسبيق والإيرادات ومراجعتها ورقابتها،
- التحقق من الصفقات والاتفاقيات والعقود ومراقبتها،
- رقابة محاسبة المحاسبين العموميين في الوكالات المالية ومركزتها،
- التحقق من عمليات النقود العينية والقيم التي تتم في الشبابيك،
- ضمان المحافظة على حسابات التسيير،
- تنشيط وتنسيق نشاطات أعوان المتابعة،
- الإشراف على الشبابيك.