مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
يرتب الم وظفون الم ذكورون في الم ادتين 12 و 13 أع لاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونه ا في رتبهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدم ية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.