الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 55
دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بشعبة" الميزانية " المحددة بموجب الم رسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم، .
المادّ ة 56 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008