مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 49
يعين مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية من بين : )1 المفتشين- المحللين للميزانية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 المراقبين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.