مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 45
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.