الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة للميزانية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 42
يوظف أعوان المعاينة للميزانية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.