الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 31
يدمج في رتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية :
- المفتشون العامون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- المتصرفون المستشارون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- رؤساء المحللين للاقتصاد الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.