الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
يوظف أو يرقى بصفة مفتش - محلل مركزي للميزانية :
1) على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) على الأقل بمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو في أي مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين،
2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
3) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون _المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.