الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
زيادة على مهام المفتشين_ المحللين المركزيين للميزانية، يكلف المفتشون - المحللون الرؤساء للميزانية، لا سيما بما يأتي :
- الإشراف على جميع أنواع أعمال الرقابة لنشاطات الميزانية وتنسيقها ومتابعتها،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وتسييرها،
- تصورأي مشروع نص في ميدان الميزانية واقتراحه،
- القيام بالدراسات من أجل تطوير الإجراءات والتقنيات الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية.