الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين _ المحللين للميزانية يكلف المفتش ون - المحل لون الرئيسيون للميزانية لا سيما بما يأتي :
- الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير ميدان نشاطهم والقيام بأي عمل تلخيص وتصور،
- المساهمة في تحضير مشاريع ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وإعدادها،
- المشاركة في تنفيذ كل أعمال الجمع والتحليل والاستغلال الاقتصادي الضرورية لإعداد مشاريع قوانين المالية،
- دراسة، في إطار مختلف الطعون، الملفات المتنازع فيها الخاصة بالتزامات النفقات التي كانت موضوع رفض المراقب المالي،
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بطلبات توزيع اعتمادات الميزانية التي يقدمها الآمرون بالصرف و/أو تعديلها،
- دراسة التقارير الدورية للنشاطات وتحضيرها وإعدادها،
- دراسة مختلف الطعون التي يقدمها الآمرون بالصرف.