الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 12
يم كن إدماج وترسي م وإعادة تصنيف الموظف ين المنتمين للأسلاك والرتب الخاضعين للم رسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، بناء على طلبهم في الأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص ابتداء من أول يناير سنة .2010 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م