مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 11
يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بشعبة الميزانية التابعة للإدارة المكلفة بالمالية الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.