مرسوم تنفيذي رقم 10-296
· ج.ر عدد 73 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها
المادة 8
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين.
المادّ ة 9 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.