المادة 7
يشرف على المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة مفتش عام يساعده ثمانية
(8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- القيام بالتحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص المعوقين،
- مراقبة تنفيذ تراتيب المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مراق ب ة تن في ذ ب رامج الحم اية الاجتماعية، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات العلاجية الطبية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي، التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- م راق بة تنف يذ برامج حماية وترقية الأسرة، لا سيما المرأة والطفولة والمراهقة في وضعية هشاشة أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها . 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م