مرسوم تنفيذي رقم 10-296
· ج.ر عدد 73 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني والأسرة.
يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير.
أوّل ديسمبر سنة 2010 م