المادة 3
تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني والأسرة، المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية وترقية الأسرة ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة والهشة والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل وسير المصالح والمؤسسات المفتشة التابعة للقطاع وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة.