المادة 9
مديرية المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال توظيف وتسيير وتثمين الموارد البشرية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- إعداد الدراسات التقديرية لتجديد حاجيات القطاع الكمية والنوعية في مجال الموارد البشرية،
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات وبحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بهم،
- اتخاذ التدابير واقتراح الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - ال م دي ري ة ال ف رع ية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي القطاع وتسييرهم،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير المستخدمين،
- تسيير الوظائف العليا والمناصب العليا للقطاع.
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تثمين وعقلنة استعمال الموارد البشرية،
- توجيه ومساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير مستخدميها،
- ضمان مراقبة تسيير الموارد البشرية للمصالح الخارجية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين وتقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين وتنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
ج - المديرية الفرعية للبرامج والمتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم وتقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير والبيداغوجية العصرية المكيفة والتفاعلية.