المادة 8
مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية والتضامن لفائدة فئات السكان المحرومة ومتابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تطوير استراتيجيات أعمال المساعدة والنجدة، بالاتصال مع المنظمات والمؤسسات المعنية،
- تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني،
- دراسة الأنشطة الجمعوية وترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم آثارها،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية وتسهيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية للجزائريين المقيمين بالخارج.
ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- وضع جهازلليقظة الاجتماعية، يكلف بالتكفل بالأشخاص المشردين،
- وضع تراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي عند حدوث الكوارث والنكبات،
- وضع آليات تنسيق ومتابعة وتقييم مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وإعداد الحصائل والتقارير المرتبطة بها،
- القيام بجميع دراسات تقييم التكفل بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- السهر على تنفيذ تراتيب وبرامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وضمان متابعتها ومراقبتها،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وتقييم أثره،
- وضع مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المتكفلة بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين.
ج - المديري ة ال ف رعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها،
- تطويرالأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوع.