المادة 5
مديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية واقتراحها،
- المساهمة في تحسين أدوات التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- تصور برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مندمجة للمناطق المحرومة،
- تطوير التنسيق ما بين القطاعات في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الاجتماعية،
- القيام بدراسات أثر برامج التنمية الاجتماعية المطبقة،
- المساهمة في تخطيط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- وضع أدوات وآليات تحديد الاحتياجات الاجتماعية لمناطق الفقر،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة ببرامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وتقييم أثرها، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها والمشاركة في إعدادها بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتقييم أثرها،
- اقتراح جميع دراسات تحديد وتقييم الاحتياجات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المبادرة بالدراسات والتحاليل حول ظواهر الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي واقتراح التدابير المناسبة التي من شأنها مكافحة هذه الظواهر،
- وضع آليات وأدوات تحديد فئات السكان المحرومة واستهدافها،
- تصور إعداد الخرائط الاجتماعية للولايات والدراسات الشاملة والسهر على تنفيذ ذلك ومتابعته، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية.
ب - المديرية الفرعية لتنشيط التنمية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مخططات تنمية اجتماعية موجهة للفئات المحرومة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- تنشيط العمليات الجوارية الموجهة لفئات السكان المحرومة وتنويعها،
- تقييم تنفيذ تدخلات ونشاطات الوساطة للخلايا الجوارية للتضامن،
- تحديد مشاريع المنشآت القاعدية في المناطق المحرومة،
- متابعة إنجاز وتنفيذ مخططات التنمية الاجتماعية المحلية وتقييمها.
المادّ ة 6 : مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجيات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة التي تخص القطاع وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل واقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها،
- دراسة برامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وإعدادها على أساس اقتراحات تقدمها المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن وضمان متابعتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجيات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية وضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجيات الاجتماعية وتحليلها واستغلالها.