المادة 4
مديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور برامج التنمية الجماعية التساهمية وإعدادها،
- تصور برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وإعدادها،
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- المبادرة ببرامج وتراتيب الإدماج الاجتماعي ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بكل الدراسات الرامية إلى تحسين تراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها،
- المساهمة في تصور المشاريع والمنشآت القاعدية ذات الطابع الاجتماعي على المستوى المحلي في المناطق المحرومة،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- تنسيق تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، بالاتصال مع المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية،
- المبادرة بنشاطات إعلامية وتحسيسية حول برامج التنمية الجماعية والتضامن الجواري، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تنفيذ مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال التنمية الجماعية والتضامن الجواري.
ب - المديرية الفرعية لترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- السهر على تنفيذ برامج النشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- ضمان متابعة برامج وأجهزة الإدماج الاجتماعي،
- ضمان تنفيذ ومتابعة مشاريع الشراكة والتعاون في مجال النشاطات المدرة للدخل،
- تحليل المعطيات المتعلقة بأجهزة الإدماج الاجتماعي والنشاطات المدرة للدخل وتعزيزها،
- اقتراح أنشطة إعلامية وتحسيسية تجاه السكان حول البرامج والنشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي.
ج - المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي الموجهة للفئات المحرومة،
- متابعة تنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين وتعزيزها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس حول برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.