المادة 3
المديري ة العامة للأس رة والتلاحم الاجتم اعي، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزاري ة والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأعضائها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- القيام بالتدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة،
- إنجاز الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لا سيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال،
- وضع برامج الوقاية من الظواهر والآفات الاجتماعية ومكافحتها،
- تعزيز وتطوير شبكة منشآتية، عمومية وخاصة، للتكفل بفئات السكان في وضع صعب وضمان متابعة سيرها وتقييم برامج التكفل،
- تصور برامج تحسيسية وإعلامية حول تساوي الفرص وحول حقوق المرأة في جميع ميادين النشاطات،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بحماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة والشباب وفئات الأشخاص في وضع صعب وكذا التلاحم الاجتماعي والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضرية ضمن الأسرة،
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن الأسرة،
- تشجيع مساهمة الأسرة في التنمية الوطنية،
- تشجيع الأسر المنتجة وكذا الإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأسرة،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأسرة وترقيتها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب للإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لا سيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس وإعلام حول حقوق الأسرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
أوّل ديسمبر سنة 2010 م
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح برامج النشاطات التي من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها وإعادة إدماجها الاجتماعي،
- إعداد استراتيجيات للوقاية وحماية العائلات المحرومة وتنفيذها،
- ض م ان ت قي يم برامج حماية الأسر وترقيتها، لا سيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب ومراقبة تنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لبرامج الحماية الاجتماعية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وتكلف بما يأتي :
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها أن تشجع حصول الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا على العلاج الصحي وضمان متابعة ذلك وتقييمه،
- ضمان تسيير وتعزيز المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين،
- ضمان متابعة التسيير المالي للخدمات الخاصة بالعلاج الصحي لصالح الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- المبادرة بدورات تكوينية وتنظيمها، بالاتصال مع الهيكل المعني، لصالح مسيري ترتيب الحصول على العلاج الصحي لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- المبادرة بنشاطات الإعلام المتعلقة بترتيب الحصول على العلاج الصحي لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
2 - مديرية حماية المرأة وترقيتها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور سياسات وبرامج حماية المرأة وترقيتها،
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل النشاطات التي تهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش،
- تصور سياسات وبرامج ترمي إلى ترقية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و/ أو في شدة، لا سيما المرأة مع أبنائها، والسهر على السير الحسن لمؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة وضمان متابعتها وتقييمها،
- وضع برامج وقاية وحماية المرأة والفتاة والطفلة ضد الآفات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لا سيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول ترقية المرأة وقضاياها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لا سيما من هن في وضع صعب و/ أو في شدة وكذا تلك المتكفل بهن في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات دعم وإعانة من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب.
ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتنفيذها،
- تشجيع مشاركة المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة والإدماج تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش والإقصاء،
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها في كل الميادين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ترقية ثقافة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص،
- إقامة آليات ما بين القطاعات ترمي إلى ترقية تساوي الفرص،
- تشجيع وتدعيم المقاولة لدى النساء،
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و/ أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها،
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين والتخلي عنهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الحماية والتكفل في المؤسسات بالأشخاص المسنين في وضع صعب أو في وضعية تبعية والسهر على تنفيذها،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل استقبال الأشخاص المسنين، العمومية والخاصة، ومراقبتها،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تجاه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية.
4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب وتطبيقها وتقييم تنفيذها،
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفيذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين والتخلي عنهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- تشجيع الشباب والمراهقين على متابعة تكوين مؤهل، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لا سيما في الوسط الريفي، بالاتصال مع الوزارات المعنية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه نحو الأطفال وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل،
- اقتراح تدابير المساعدة والدعم للأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الإستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني العاملة في مجال حماية وترقية الطفولة والمراهقة والشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، العمومية والخاصة، وضمان متابعتها ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في الوسط الإقامي وتحيينها ومراقبتها،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين وضمان متابعته ومراقبته،
- وضع آليات متابعة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتقييمها ومراقبتها،
- المساهمة في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لا سيما تجاه الأطفال المعوقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال في الوسط الإقامي والوسط المفتوح للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي ومراقبتها،
- إعداد وتنفيذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات من شأنها إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها.
ج - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الطفولة والمراهقة ودعمها وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك لتحسين ظروف معيشة الأطفال والمراهقين والشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
- المساهمة في وضع برامج حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب وتقييم تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب،
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب.