المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الت ض امن الوطني والأسرة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين الع ام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، وي س اعده ث مانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- إعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة البرامج الاجتماعية والتكفل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة البرامج الخاصة بالأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- متابعة الدراسات حول التنمية الاجتماعية.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- مديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية،
- مديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها،
- مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط،
- مديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتكوين،
- مديرية المالية والوسائل.