مرسوم تنفيذي رقم 10-295
· ج.ر عدد 73 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-295 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة 12
تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة، على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.