مرسوم تنفيذي رقم 10-295
· ج.ر عدد 73 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-295 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.