المادة 6
يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها.
يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه.
يقيم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
أوّل ديسمبر سنة 2010 م يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها.