مرسوم تنفيذي رقم 10-294
· ج.ر عدد 73 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-294 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يح دد صلاحي ات وزيرالتضامن الوطني والأسرة
المادة 5
يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي:
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة .