المادة 2
يختص وزير التضامن الوطني والأسرة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاق ت ض اء، ب الات ص ال مع ال دوائ ر الوزارية الأخرى، لا سيما ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية، تنظيميّة
- اقتراح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، في إطار قطاعي مشترك،
- تصور سياسة وطنية واستراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها وتنفيذهما في إطار قطاعي مشترك،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المحرومة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية المرأة وترقيتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية،
- تصور برامج التنمية الاجتماعية وتنسيق تنفيذها،
- اقتراح برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأس رة والمرأة والشخص المسن وال طفل والم راهق، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- اقتراح ووضع الآليات والأدوات الرامية إلى محاربة الفقر والإقصاء والتهميش والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
- تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها، بالاتصال مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
- تطوير نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اجتماعي صعب، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن،
- إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات والاستعجال الاجتماعي.