مرسوم تنفيذي رقم 10-293
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-293 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان على مستوى بلدية المرسى، ولاية الجزائر
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.