مرسوم تنفيذي رقم 10-293
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-293 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان على مستوى بلدية المرسى، ولاية الجزائر
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية بثلاثة عشر (13) هكتارا وتسعين (90) آرا في إقليم بلدية المرسى، ولاية الجزائر، وتحدد طبقاً للمخطّط الملحق بأصل هذا المرسوم.