مرسوم تنفيذي رقم 10-292
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-292 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل و يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الفضائية الجزائرية. 12
المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 15 مكرر : خلية المراقبة الداخلية، و تكلف بمراقبة نشاطات تسيير الوكالة والسهر على احترام إجراءاتها الداخلية.
ويديرها مدير دراسات".