المادة 3
تعدّل و تتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 20 يناير سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : مديرية التخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات للوكالة من حيث الخطط الموضوعة والتقديرات والتوقعات المالية
- ضمان متابعة وتقييم حالة تنفيذ البرامج الملتزم بها، بالاتصال مع المصالح المختصة،
- إعداد حصائل التقييم السنوية والمتعددة السنوات للعمليات الملتزم بها وضمان إجراءات قفلها، وفقا للتنظيم المعمول به.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة تخطيط البرامج،
- دائرة المتابعة والتقييم".