مرسوم تنفيذي رقم 10-291
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-291 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. 10
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : ............ ( بدون تغيير ) الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لوسائل الإنجاز.
(الباقي بدون تغيير) ..............