مرسوم تنفيذي رقم 10-290
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-290 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 10
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى