مرسوم تنفيذي رقم 10-290
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-290 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 10
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم الرابع :
الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34 – 90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 28 نوفمبر سنة 2010 م تنظيمية