مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 7
يكون اعتماد الوكيل لدى الجمارك صالحا على كامل التراب الوطني ويمنح لمدة غير محددة، بمقرر من المدير العام للجمارك. ويبلغ القرار إلى المعني بالأمر فور إمضائه.
يقدم الاعتماد بصفة شخصية ولا يمكن أن يكون محل إعارة أو إيجار أو تنازل.