مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 4
يتعين على الأشخاص المعنويين الذين يتقدمون بطلب اعتماد بصفة وكلاء معتمدين لدى الجمارك، أن يعينوا من بين ممثليهم القانونيين، شخصا أو عدة أشخاص مؤهلين للقيام بالإجراءات الجمركية.