مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم السادس — لجنة الطعن
المادة 27
تتكون لجنة الطعن من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- ممثلين (2) عن المديرية العامة للجمارك، عضوين،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا،
- ممثل عن وزارة النقل، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين يرشحهم الوكلاء لدى الجمارك، أعضاء.
تجتمع لجنة الطعن في مقر المديرية العامة للجمارك، التي تتولى الأمانة.