مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم السادس — لجنة الطعن
المادة 26
تنشأ لدى المديرية العامة للجمارك، لجنة طعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل بالبضائع، تتولى الفصل في قرارات وقف أو رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة.