مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الخامس — سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة
المادة 24
يمكن المديرين الجهويين للجمارك ورؤساء المصالح الجهوية لمكافحة الغش، اقتراح وقف الاعتماد أو رخصة الجمركة على المدير العام للجمارك لنفس الأسباب المذكورة في المادة 23 أعلاه.