القسم الخامس — سحب ووقف الاعتماد أو رخصة الجمركة
المادة 23
يمكن المدير العام للجمارك أن يعلن الوقف بموجب قرار مبرر في الحالات الآتية :
- الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- خطأ شخصي بمفهوم المادة 307 من قانون الجمارك،
- الإهمال الواضح في إتمام الإجراءات الجمركية،
- تغيير عنوان الوكيل المعتمد لدى الجمارك دون الترخيص المسبق من إدارة الجمارك،
- عدم الرد على استدعاءات مصالح الجمارك المرسلة مع إشعار بالاستلام دون سبب مقبول،
- تغيير محل إقامة الوكيل المعتمد لدى الجمارك خارج التراب الوطني،
- عدم ممارسة الوكيل المعتمد لدى الجمارك لنشاطه لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تبليغ الاعتماد،
- تعديل القانون الأساسي الخاص بالشخص (أو) الأشخاص المعيّنين طبقا للمادة 4 من هذا المرسوم،
- وجود متابعة قضائية مرتبطة بسلوك الشخص المؤهل بالتصريح المفصل بالبضائع.